الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٢-1.5 -
فإن قدر على الصوم بعد ذلك لما وجد فى نفسه من القوة، أحببت أن يمسك
عن الأكل والشرب إلى الليل.
فإن وجد بعد ذلك ضعفا وخاف على نفسه أكل وشرب.
وأما إذا لم يجد قوة بعد ذلك يقوى بها على الصوم فهو على فطره.
سألة:
سألت هاشماً عن الصائم كيف حد المريض الذي يفطر فيه؟ وكيف
الذي ن صار فيه البدل؟
قال: إذا لم يجع وذهب منه شهرة الطعام، فله أن يفطر ثم يعيد إذا صح.
وإن لم يقدر على ذلك عاد ذا صح.
والذى معنا أنه إذا كان صحيح العقل منبتا لعقله، فلم يأكل ولم يشرب، ولم يتغير عقله فى النهار، فصومه تام. وإنما الإفطار في المرض خاصة. وللمريض أن يكون على فطار حتى يقدر على الصيام، ثم يصوم
والله أعلم.
وفى موضع: هل له حد؟
قال: إذا قوى على الصيام صام ..
قيل: إذا أكل خمسة أرغفة أو أقل. ولا يصبر عن
الأكل هل عليه
أن يصوم؟
قال: نعم.
٢٬٢٧١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.