الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٥-1.0 -
فعدة من أيام أخر» لعله يذهب إلى الإيجاب. وقول الشافعي: إن صام نفعه
والإفطار أفضل له
وقول: الصوم أفضل. وقول: إنه مخير.
وروى أن رجلا أتى النبي عل الله فقال: يارسول الله أجد بي قوة على الصيام فى السفر. فقال عليه السلام: الفطر رخصة من الله فاقبلوا رخصته. فمن أخذ بها فحسن. ومن أحب فلا جناح عليه. وأما قوله عليه السلام: ليس من البر الصيام فى السفر؛ فإنه يعنى الطوع.
وقول: إنه عليه السلام مر بزحام في سفر. فقالوا: رجل صائم فقال: اقبلوا رخصة الله. فدل أنه رخصة وليس بواجب. وفي الرواية أن الرجل كان قد أشفى على الموت من شدة الصرم. فظلمل عليه بشرب. فقال عند ذلك: عليكم
برخصة الله فاقبلوها.
مسألة:
والمسافر الذى يخرج من بلده حتى يتعدى الفرسخين، فهو مسافر. وله أن يسفر فى أى حاجة عرضت له ويفطر في السفر إذا صار فيه. وقد بلغنا في ذلك تشديد أنه لا يسفر في شهر رمضان ويفطر إلا فى أمر لا بد له منه، أو فقير يحتاج أن يسفر بكراء أو لزراعته، ويفطر وأما المستغنى فلا يفطر إن خرج فى ذلك. وإن أفطر فعليه الكفارة. ثم كان من رأى الفقهاء أن المسافر إذا سفر له أن يفطر، غنيا كان أو فقيرا؛ لقوله: (فمن شهد منكم الشهر فَلْيَصُمه (يقال له: هذا شاهد بعضه فخرج من «
الآية