المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٦

الأشراف:

11.70

واختلف في الوقت الذى يفطر فيه المسافر: قول: يفطر في يومه الذى خرج.

وقول: إذا برز عن البيوت.

وقول: لا يفطر يومه.

أبو سعيد: معى الاتفاق أنه لا يفطر يومه الذي سافر فيه إذا أصبح في وطنه ولو ساعة من نهار، أو لا يعقد الإفطار ما دام لم يخرج من وطنه. وإنما له أن يفطر إذا خرج من حدود وطنه؛ لأن إذا أصبح فى وطنه، فقد لزمه حكم الوطن .. وأما المستغنى فلا يفطر إذا خرج فى ذلك. وإن أفطر فعليه الكفارة. ثم كان من رأى الفقهاء: أن المسافر إذا سفر له أن يفطر، غنيا كان أو فقيرا. وهو أحب إلينا.

وقول عن قومنا: أن من أدركه الشهر في حضره لم يقض ما فيه؛ لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه». ثم يقال: هذا شاهد بعضه. فخرج من الآية

مسألة:

أبو سعيد: فيمن سافر في معصية ثم أفطر: هل له ما للمسافر؟

قال: لعل بعضنا يقول ذلك

وفى موضع: قال: فيه اختلاف من أصحابنا. فقول: له ما للمسافر من القصر

والإفطار.

وقوله: ليس له ذلك. وعليه الكفارة إذا أفدار.

وقول: عليه بدل ما مضى.