المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٨

-

-1.^-

وإذا أراد المسافر أو المريض أن يفطر، نوى الإفطار من الليل أو من قبل، وأصبح مفطرا إلا أن يعنيه أمر يخاف على نفسه من عطش أو غيره، فإن له أن

يشرب بقدر ما يحى به.

مسألة:

و مسافر جاوز عمران بلده قبل الفجر، فنوى الإفطار وهو يريد مجاوزة الفرسخين، ثم أراد الرجوع قبل الفرسخين. قال: عجبنى أن لا يأكل ذلك اليوم،

وأن يحول نيته إلى الصيام.

وإذا حول نيته إلى الرجوع. فإن أكل ذلك اليوم في بلده، أو قبل أن

يدخل في بلده. فلا يبين لى عليه أكثر من يومه.

وإن أفطر غير ذلك اليوم فسد ما مضى من صومه. والكفارة تلزمه.

مسألة:

والحائض إذا ظهرت فى أول الليل أو حاضت أعذر منه، لأنه أتاها الأمر

حيث لا تدفعه، ولا يخرج عندى من بينهما في المعنى.

ومن لقى حاجته قبل الفرسخين، فظل يتردد هناك، ويقصر ثم رجع. فإذا

قدرت له حاجته قبل الفرسخين، لزمه التمام.

وإن قصر وأفتار، فعليه البدل والكفارة

وإن أفدار بعد اليوم الذى كان فيه مسافرا، نقض صومه والكفارة تلزمه

لأنه أفطار في الحضر لا في السفر.

6