الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٩-1.4 -
ومن
أفطر بين بلدين ينزلهها بعد صومه فى أحدهما. فإن كان مقها فيهما،
وها وطن له. فعلى قول من أجاز له وطنين ثم له ما صار في بلده، يبدل ما أفط.
في سفره إليهما وبينهما.
وإن كان أحدهما وطئه تم له ما صام فى وطنه. وعليه بدل ما أكل في سفره،
وما صام فى البلد الذى لم يتخذه وطنا.
الدليل على قول الشافعى ما روى عن النبي: أنه خرج من المدينة إلى مكة في رمضان، فصام وصاموا وصام أصحابه، فشكا الناس إليه ألم الجهد في بعض الطريق، فأفطر وأفطر أصحابه.
وروى أنه صام حتى أتى قديد، فأفطر ثم لم يزل مفطرا حتى دخل مكة فلو كان الإفطار أفضل لم يصم مع المشقة.
فإن قيل: يجوز أن يكون على وجه التعلم، كما أخر المغرب إلى آخر وقتها
وتقديمها أفضل.
قيل: ولو كان ذلك لا كتفى بصوم يوم كان يكتفى بالقول دون الصوم الذي فيه المشقة. وتأخير المغرب لا مشقة فيه …
٢٬٢٧٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.