الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٠- 110 -
باب
إفطار المسافر بنية أو غير نية
وإذا أراد المسافر الإفطار نوى الإفطار في الليل، أو من قبل، وأصبح مفطرا إلا أن يعنى الصائم أمر يخاف منه على نفسه، من عطش أو غيره، فله أن يشرب بقدر ما يحى به ثم يمسك عن ذلك، ويتم صومه. وعليه بدل ذلك
اليوم وحده وكذلك المسافر والمريض والمقم والصحيح
ومن عزم على السفر فأفطر في منزله نهاراً فد ما مضى عليه من صومه
والكفارة.
وقول: عليه الشهر كله والكفارة
ليس للمسافر أن يأكل فى اليوم الذى أدركه الصبح، وهو في بلده، نوى الإفطار من الليل أو لم ينو. وعليه أن يتم صيام ذلك اليوم في السفر وفي غيره. فإن أفطار. فعن هاشم بن غيلان وموسى بن على. أن عليه بدل ما مضى من شهره. فإن ظن أن ذلك جائز فعليه بدل يومه. وليس عليه أكثر من ذلك
فإن علم أن صيام ذلك اليوم عليه ثم أفطر فعليه صيام شهر لذلك اليوم.
وقول: قد أبطل ما مضى من صومه، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، لا صوم الحضر.