الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٢-11 -
-
وقول: يفسد عليه ما صام فى السفر وإن أصبح على ذلك وهو في السفر، فلم يفطر حتى أتم يومه، فعليه بدله. وليس عليه بدل ماصام في سفره وهو مثل الأولى.
والمسافر إذا ارتكب الإفطار فى النهار، وهو صائم من غير عذر فقول:
عليه البدل والكفارة.
وقول: عليه بدل مامضى من الشهر
وقول: عليه البدل لكل مامضى والكفارة.
وقول: لا يرى عليه إلا ما أفطر وهو مسى
مسألة:
ومن نوى سفرا أو نوى فى الليل: أنه إن قدر على الصوم إلى الليل صام. وإن خشى الضعف، فهو مفطر. فمن أبى سعيد: أنه له شرطه. وإن ضعف أذار وأتم صومه فطرا. ولا بأس عليه فى الذي مضى من صومه في سفره وحضره، لأن النية قد تقدمت بيوم الإفطار عند الضعف.
مسألة:
ومسافر نوى فى الليل أنه إن قدر على الصيام وإلا أفطر، ثم أصبح صائما على تلك النية، وأتم صيامه: هل يتم له؟ وكذلك إن أفطر ذلك اليوم، بعد أن أصبح صائما على هذه النية: هل يتم له؟ فأرجو أن صومه تام ما لم يعقبه إفطار في سفره. وما أحب له أن يمازج اعتقاد نيته بوهمه استثناء، غير أنى أرجو أن
نيته تامة.