الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٣مسألة:
—
- 113 -
أبو سعيد: في خائف خرج هاربا: أنه إذا نوى أنه إن أحد أهل بلده في عزمهم إلى أرض، يتعدون فيها الفرسخين فيحصل لهما اسم السفر الذى يجوز فيه الإفطار وهو مفطر.
وإن كان في إخطاف القرية، من غير أن يعدو الفرسخين، وهو على صومه أنه إذا نوى هكذا. وخرج من عمران بلده قبل الصبح، فله شرطه وله الإفطار إن عزم على مجاوزة الفرسخين. وبعد ما أفطار. ولا بأس عليه في صومه وهو
مسافر.
و أما إذا أصبح فى عمران بلده. فقد لزمه الصيام لذلك اليوم، ولا تنفعه النية ولا الشرط في الليل؛ لأن هذا صوم حضره. فإن أفطر جهلاً رجاء يسعه. وتأول السفر فقيه قولان: أحدهما: أن عليه البدل والكفارة، ولا يعذر بالجهالة. و الآخر: يبدل ما مضى. ورأينا عنه قولا ثالنا: إن أفطار على النأ ل للسفر على قياسات بعض الآراء، فلا كفارة عليه لمعنى التأمل. وقولا رابعا: حتى يكون ذلك برأى يراه في مذهبه.
ومن سافر أول يوم فتعدى الفرسخين، لم يفدار، ثم أصبح مفطرا في
السفر، ثم رجع إلى وطنه. قال ليس عليه إلا بدل ما أفطر. ولا أعلم في ذلك اختلافا؛ لأنه إذا صام فى الحضر ولو طرفة، ثم أتم يومه في سفره، كان حكمه حكم الحضر.
) 8 - المصنف / 7)