المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٤

-11 -

قيل: وصوم السفر إذا أتم يومه في الحضر، يكون حكمه حكم السفر قال: فيه اختلاف. فقول: حكم ذلك اليوم حكم يوم صوم الحضر.

وقول: إنه كله صوم سفر للسفر الأول، والثاني لأنهم قالوا: لو أنه جاء مفطرا من سفر، فدخل وطنه، ووافق زوجته قد غسلت من الحيض أن له أن يجامعها فلا تستقيم أن تعلمق له الإجازة فى الوطء في الحضر في رمضان، ولم تثبت له الإجازة فى الحيض بإتمام إفطار يومه ذلك، إلا وقد ثبت أنه في حكم

السفر.

وعن الذى يصبح على نية الإفطار في شهر رمضان، ثم لم يأكل شيئا إلى الليل، فروى لنا محمد بن المسبح أنه سأل محمد بن محبوب عن هذه المسألة فقال: هي ليست بشيء. وكذلك يأبى من سفره فى أول النهار، ثم يدخل بلده وهو على نية الإفطار، ولم يكن أكل شيئا فى أول النهار، وهو في سفره ثم أكل وهو

في بلده فعليه بدل ما مضى وصيامه.

ولو أكل في أول النهار فى سفره ثم دخل بلده جازله أكل بقية يومه ذلك. قول عن أبى الحوارى قال: ورجعت في يوم آخر سألت أبا الحوارى: عن الذي يدخل بلده فى النهار، وقد كان فى أول النهار في حد السفر، ولم يكن أكل ذلك اليوم، إلا أنه على نية الإفطار، ثم دخل بلده فأكل فيه. فكان لم يلزمه إلا بدل يومه.

قال غيره: قد قيل: إنه ليس عليه إلا بدل يومه؛ لأن نية الإفطار في