المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٥

-110 -

السفر تقوم مقام الأكل؛ لأن النية فى السفر للإفطار مباحة. وعليه بدل ماصام

في سفره، إذا أصبح على نية الإفطار في السفر

وأما في الحضر فليس عليه إلا التوبة، وصيامه تام.

وقول: عليه بدل يومه

وقيل: عليه بدل ما مضى فى صومه. وعليه ما على المفطر البدل والكفارة و أما الذى أفطر فى الصوم، ثم لم يأكل ولم يشرب ذلك اليوم حتى قدم أهله

ثم أمسك عن الأكل إلى الليل. فقول: يفسد عليه ماصام في السفر. وقول: لا يفسد عليه ذلك، إذا كان ذلك اليوم آخره فى الحضر. وأما إذا كان ذلك اليوم فى السفر فى الليل، فسد عليه صوم السفر. و الاختلاف

فيه أيضا.

و من نوى الإفطار في بلد، وأصبح فيه، ثم خرج جاز له الأكل في السفر. وقوم أفسدوا ذلك من قبل أن يخرج وينتقض صومه كله ولا آمن عليه الكفارة.

مسألة:

في امرأة طهرت من حيضها فى يوم رمضان، ورجل قدم من سفره، وهو مفطر قال: لا يجوز لهما الإفطار في بقية هذا اليوم، لأنه قد كرهه بعض. واستحب لها الإمساك فيه.

ورى عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في شهر رمضان نهاراً، ووجد زوجته

قد طهرت من حيضها ذلك اليوم، فاغتسلت وكان منه إليها.