الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٨مسألة:
-114 -
و إن أفطار المسافر في سفره، ثم رجع إلى بلده ثم سفر فأفطر، جاز له. ولو سفر مراراً فى شهر رمضان، فإنما عليه ما أفطر.
فإن أفطر، في السفر ثم صام فيه حتى أم الشهر، لم يلزمه إلا ما أفطر؛ لأن صومه لا يعقبه إفطار.
أبو سعيد: في مسافر صام في سفره ثم مرض في السفر؛ فأفطر لأجل المرض ثم صح وهو في السفر بعد، قتم على إفطاره. ولعله في السفر، فصومه عندى تام. ولا يكون إفطاره عندى بعد صحته مما يفسد عليه صوم سفره لأن هذا عندى قد قطع حكمه بين الفطر والصوم، وهو يقوم مقام دخول الحضر والصوم فيه بعد
السفر.
قال: وكذلك الحائض إذا صامت فى السفر أياما، ثم حاضت ثم طهرت فأتمت على إفطارها، فهى مثل المريض.
ولو أصبح دائما في حضره، ثم سفر، ثم رجع إلى بلده في يومه ذلك،
فذلك صوم حضر
و إن خرج من العمران ليلا وصام فى السفر، ثم رجع إلى بلده في يومه ذلك، فأمه إلى الليل، كان ذلك حكم سفر
ولو أنه دخل بلده، وقد صام أول يومه في سفره، ثم رجع في يومه إلى حد السفر، فهو صوم سفر. ولو أنه صام فى سفره أياما، ثم دخل بلده ليلا، فرجع