المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٩

- 119 -

منها ليلا إلى حد السفر، فهو على حكم السفر، حتى يصبح. فإذا أصبح صائما في بلده، وأراد أن ينوى من الليلة الثانية: أن يفطر على السفر على النية، تم له صوم السفر الأول؛ لأن دخول الحضر قد قطع عليه حكم السفر الأول. ولو دخل بلده نهارا وخرج منه نهاراً، وقد كان صام في السفر قبل دخوله، ولم يكن له

الإفطار. فإن أفطر فسد عليه ما مضى من صومه. والله أعلم.

***