الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٠-
باب
صيام الجنب وما ينبغي له من الغسل
أبو سعيد: في الصائم إذا قام للغسل فى الجنابة، ما عليه أنه يبدأ بغسله إذا خاف طلوع الفجر، فليبدأ بفرجه ثم رأسه. فإن بدأ برأسه ثم فرجه، جاز عندى. فإن بدأ بفرجه ثم رجليه ثم يديه، فطلع الفجر ثم غسل رأسه. فإذا علم أن عليه غسل رأسه وفرجه، فإنه يجوز، صومه، فتشاغل عامداً بغيره مخاطراً بصومه، حتى أدركه الصبح، لم آمن عليه فساد صومه. وإن كان غير مخاطر لم آمن عليه فساد يرمه
على هذه.
قال: وأحب له أن يغسل رأسه كله ووجهه كله، ماعدا الرقبة؛ لأنه هو
الرأس عندى
•
قيل: فإن غسل الرأس وحده حيث واصل للشعر متعمدا أو جاهلا؟ قال: إذا لم يغسل رأسه الذي يقع عليه اسم الرأس في معنى الغسل. فقول: كأنه لم يغسل ويفسد صومة. والعامد أوحش إذا تعمد إلى تضييع ما يدين بأدائه
والتفريط فيه.
ومن أجنب في رمضان نهارا، فبدأ بغسل ثوبه قبل غسل بدنه، فعليه بدل
ما صام من شهره. فإن لم يتشاغل عن الغسل فلا بدل عليه.
وقوله: عليه بدل يومه
ومن
•
أجنب نهارا فى رمضان، فتوضأ وضوء، الصلاة، وغسل رأسه
وفرجه دون سائر جسده، فصيامه تام