المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢١

- IM-

وأما الصلاة فلو صلى على غير ذلك، كانت الصلاة فاسدة.

ومن وجد بذكره شيئا لا يعرف له على شبه المنى، فليس هو جنابة، ولم يحتلم

ولا جامع. فذلك على مارآه مذى، ولا غسل عليه فيه حتى يعلم أنه جنابة. من أصبح صائما، فرأى فى ثوبة جنابة، فلم يغتسل ظنا أن ليس عليه بدل

ومن

ما مضى. وقول: بدل يومه.

أبو سعيد: فأما الغسل من الجنابة لمعنى الصرم وإحرازه، ففى أكثر القول: أنه إذا غسل فرجيه ورأسه، وموضع الأذى منه: أنه قد أكمل معنى غسله الذى يحرز صومه، كان من عذر أو غير عذر. ويتمم مع ذلك أو لم يتمم.

ولو غسل على معنى هذا بدنه كله، إلا رأسه، وإلا فرجه، وموضع

لم يجزه.

الأذى

ويخرج أنه مالم يغسل غسلا نجوز له به الصلاة. وهو إلا من عذر فيفسد صومه.

وكذلك قيل في جواز وطء الحائض إذا طهرت في معنى الغسل.

محمد بن محبوب؛ فيمن غسل بماء ليس بطهور، يعلم أو لم يعلم، فلم ير غسله ذلك شيئا، ورأى أنه بمنزلة الجنب، ويلزمه ما يلزم الجنب إذا توانى في الغسل في النهار وهو صائم.

وقال غيره: إن غسل به، وهو يعلم أنه نجس وكذلك فذلك. فإن لم يعلم

فليس عليه؛ لأنه لم يتوان

وقل عليه بدل يومه ذلك