المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٣

فإن فعل على معنى الغسل والإرادة له، فليس بمهمل وصرمه تام؛ لأن له أن ينفى العيب عن نفسه ولو لم يكن بأثم فيه ما لم يهمل نيته عن الغسل أو توانى.

لغيره قليلا أو كثيرا. فإن توانى لغيره فسد صومه.

وأما إذا كان على سبيل الحياء، ولو كان تجاوز المواضع التي يمكن له فيها الغسل، إذا كان له معنى وإرادة صالحة.

وفى موضع: في جنب استحي من قوم قعود على بابه، فنظر ساعة ثم خرج، فغسل. قال: إن كان بقدر احتباسه ما يدق له الغسل فلا بأس عليه. وإن كان

أكثر فعليه بدل ما مضى.

مسألة:

فيمن أصابته جنابة فى رمضان نهارًا، فربط بقرة أو أطلقها من رباطها،

ولقى إنساناً فكلمه، أو وقف معه.

قال: عليه فى كل هذا بدل يومه، إذا فعل واحدة منهن

وقول: يفسد عليه ما مضى من صومه

فإن كان توانيه بإغلاق بابه، أو يطلب لبيته من يخلفه، إذا خاف عليه، فلا يبين لى أن هذا عذر يبرئه من وجوب البدل؛ لأنه ليس من أمر الغسل أبو سعيد: فيمن أجنب من جماع أو احتلام في رمضان، وعلم ثم نام، وأهل نيته في الغسل، فأدركه الصبيح، أن يلزمه بدل ما مضى. ولعله يوجب عليه بدل يومه مالم يتعمد لتركه. والإهمال هو أن لا ينرى أنه يغتسل، ولا ينري أن لا يغتسل.