المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٧

-

137

-

الذي منعنا منه. و من قليله فى النهار. ألا ترى أن الصلاة لها أول وآخر، والمتعبد بها لوقتها لعله، فعلها فيه وفى أى وقت منه ثم مع ذلك لا يجوز إلا بالطهارة فقد خص بالطهارة وقتا من أوقات الصلاة كذلك الغسل.

ولا ينبغى الرجل أن يطأ امرأته إلا فى وقت يمكنه الفراغ والاغتسال قبل الفجر. فإن جامع فى الليل وقتا يرى، لعله أنه لا يمكنه الغسل إلا بعد الصبح

ثم أدركه الصبح قبل الغسل، فسد مامضى من صومة.

مسألة:

فيمن أجنب ليلة غيث، فخاف إن خرج ترطبت ثيابه، فقعد فلم يرفع الغيث حتى طلع الفجر.

قال: إن كان قعوده انتظار فتور الغيث، وأنه يغتسل قبل الفجر على كل

حال، فعليه بدل يومه.

وإن لم يخف إلا رطوبة الغيث، فعليه بدل ما مضى من شهره. وإن كان خاف على نفسه لم يكن عليه شيء.

قال المصنف: هذا إذا أمن من طلوع الفجر، ما لم يكن آمنا من الفجر أن يطلع عليه، فعليه أن يقيمم لإحراز صومه. فإن لم يفعل فقد مضى الاختلاف.

قال المصنف: وعن مرسى بن على، فيمن جامع وعليه ليل فظن أن الصبح لا يدركه، فأدركه، فعليه بدل يومه. وقول ما مضى.