الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣٩- 139 -
باب
ما يجوز للصائم تقديمه قبل الغسل
ومن أجنب ليلا فى رمضان: فخاف أن يدركه الصبيح قبل أن يتسحر إن بدأ بالغسل ويتسحر، فطلع عليه الفجر، قبل أن يغتسل، فسد عليه ما مضى من صومه. ولكن إذا كان ممن يعرف الليل، أولا يعرف، فرجا أن يتسحر ويغتسل قبل الفجر، فأخر الغسل، تسحر، فأدركه الصبح، فإنما عليه يدل يومه. أبو سعيد: يعجبنى إن كان لا يقدر على الصوم إلا بالأكل، أن يقدم الأكل. فإن كان يقدر على الصوم، إلا أنه يخاف مضرة يحتملها، أو كان يخاف أن يتعبه الصوم، فيأكل.
ولو خاف مضرة لا يحتملها، أو كان يخاف، فله عندى أن يقدم الأكل قبل
الغسل، ولكن يقيمم لإحراز صومه. ثم لا بأس إن أصبح.
ومن بلى بالاستبراء وهو جنب. فإن استبرأ حتى ينقطع عنه البول، طلع عليه الفجر. و إن اغتسل قبل انقطاع البول، رجع عليه، فرأى أبو على أن يغتسل إن لم ينقطع عنه البول، ويرجع فيستبرئ بعد الغسل، حتى ينقطع عنه ويتوضأ ويصلى، فإنه يدركه من وقت الصوم.
وفى موضع: في جنب أراق البول فى النهار، واستبرأ خوفا على ثيابه. قال: إذا أمكنه الذى يحرز به صومه، كان تركه له تشاغلا بغيره، ويفسد
صومه.