الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٠140
قيل: فهل عليه بدل يومه، ولو تعمد لذلك؟
قال: أما في قول أصحابنا، فلا أعلم ذلك.
أبو سعيد: في الجنب إذا كر به بول أو غائط: هل له أن يتنفس منهما
وهو مخاطر من الفجر، إن له ذلك إذا لم يقدر على إمساكه، وخاف الضرر منه
بما لا يحتمله.
قول.
وإن طلع عليه الفجر، وهو فى ذلك، قبل الغسل، لزمه بدل يومه على
وكذلك من أصابه الغسل، وعليه من الليل كثير، فقام ونوى أن يقوم
قبل الفجر، فقام في وقت يخاف أن يتشاغل يتنفس، طلع عليه الفجر. فإذا لم يقدر على إمساكه، أو خاف الضرر منه، ولم يهمل أمر غسله، إلا
إن أزاله ما يخاف من ذلك، فأرجو إن ذلك عذر له.
أبو سعيد: فى الجنب إن قام وقد طلع عليه الفجر: هل له أن يقعد للبول والغائط، ويستبرئ ويغتسل بعد ذلك؟ فلا أحب له ذلك، وأحب إذا زال عنه الغائط والبول الذى يضر به، أو أحدهما: أن يغتسل، ويستبرئ، ويتوضأ
بعد ذلك. فإن فعل ذلك تشاغلا بالاستبراء، خفت عليه فساد صومه. و إن استبرأ قصدا منه، إلى إحكام طهارته وغسله، وهو في الاعتقاد لغسله.
فأرجو أن لا شيء عليه، ما لم يتطاول ذلك ويخرج من المحرى.
قيل: وكذلك إن أصابته فى النهار: هل له يقعد للبول والغائط، ويستبرى
من البول خارجا عن الماء، حتى يتبين؟ فلا أحب له ذلك إن أمكنه أن يغتسل ثم يستبرئ من بعده.
6