المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤١

- 181 -

وكذلك إن أمكنه أن يغسل قبل أن يريق البول والغائط، كان أحزم له ذلك في صومه. فإن خرج منه شيء، كان قد اجتهد فيه. فإن فعل من تقديم ذلك قبل الغسل، فلا أحب له ذلك. وأرجو أنه إذا لم يتوان في غير القصد إلى

مصالح غسله، أو ما يدخل فيه من مصالحه: أنه لا يفسد عليه

ومن أخذ في الغسل، فجاءه البول في الماء. فإذا لم يقدر على إمساكه، فيعجبني أن لا يخرج إلا من عذر

أن يم

فإن فعل ولم يتوان في شيء لا يكون مصالحا لغسله ويقصد ذلك، فأرجو

يسعه

والذي يتبعه التبع بعد الجنابة، ينبغي له أن يغتسل قبل الصبح، ويحرز صومه. ولا ينتظر في انقطاع ذلك.

فإن جهل ذلك وبقى ينتظر، فلم ينقطع حتى أصبح، فقد فسد عليه ما مضى

من صومه

مسألة:

في الجنب يمضى إلى الفلج، فيدركه الصبح؛ وفي منزله بئر لو اغتسل فيها، لفرغ قبل الصبح: هل يكون متوانيا؟

قال: إذا كان يريد الغسل، وهو ماض إليه ولم يتوان ألا تركه البئر فهو معى غير متوان؛ لأنه ماض إليه، إذا كان لمعنى. ولم أعلم أنهم جعلوا عليه شيئا في