المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٢

—

142 -

الغسل. وقد قيل: إن تعدى، فلجأ إلى فلج غيره، وهو يجد في الأول الستر، ولا يخاف المضرة. ولكن لمعنى برودة الماء أو نحوها. ولا يكون متوانيا بهذا، إلا أن يريد المحاول أو الثلجى عن الغسل. قال: والمتوانى متوان.

ولو كان توانيه فى الليل، فأدركه الصبح، ولم يتوان بعد إلا أن يكون يتوانى في الليل، وهو يرجو أن يغتسل في الليل، فعليه بدل يومه. وإن كان مخاطرا فعليه بدل ما مضى

ومن أجنب نهارا فى رمضان، وهو صائم، فليعجل الغسل قبل دخول الصلاة فإن توانى حتى يدخل وقت الصلاة، أتم ذلك اليوم، وعليه بدله إذا أفطر.