المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٣

-

- 143 -

باب

الصائم يجامع أو يلمس أو ينظر أو يقبل أو يعبث

ومن جامع امرأته في فرجها، وغابت الحشفة، وجب عليه القضاء والكفارة، أنزل أو لم ينزل؛ لما روى عن النبي، في خبر المجامع أنه قال له: اعتق رقبة. ولم يسأله عن الإنزال. فلو كان الإنزال شرطا في وجوب السكفارة، لكان عليه السلام يسأله عن ذلك؛ لأن الأحكام المتعلقة بالجماع لا يراعى فيها الإنزال، كالغسل والحد فى الزنا. وثبوت الإحصان، وإباحة المرأة للزوج الأول. فإذا كان كذلك، وكانت الكفارة متعلقا حكمها بالجماع، وجب أن لا يراعى

فيها الإنزال.

مسألة:

وفى رسالة أبى عيسى، عن رجل جامع امرأته في شهر رمضان ناسيا. قال محمد بن محبوب: إن الجماع فى رمضان ناسياليس كالأكل والشرب ناسيا، قد فسد

صومه الذي صام قبل الجماع.

و فى كتاب الأشراف: عليه القضاء

قال أبو بكر: لاشيء عليه

أبو سعيد: الجماع كالأكل ناسيا. وفيه اختلاف في بدل يومه، ولا أعلم

عليه الكفارة.