الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٤-
- 144 -
وإن وطى بعد ذلك، فظن أن ذلك كفطره، وأن له فيه عذرا. فلا يسعه
ذلك، وعليه الكفارة. وأرجو أن عليه بدل مامضى
الشيخ أبو محمد: ومن جامع ناسيا، فعليه القضاء يوم. ولا أعلم من أحد
في ذلك اختلافا.
وفى موضع عن غيره قول: لا شيء عليه. وإن تعمد لذلك، كان عليه القضاء مع الكفارة عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع
فإطعام ستين مسكينا.
كذلك في الرواية عن النبي الله: أن رجلا جاءه. فقال: إلى هلكت
وأهلكت.
قال: ما شأنك؟
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان.
قال: فهل تجد عتق رقبة؟
قال: لا.
قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
قال: لا.
قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟
قال: لا.
فألى النبي الا الله من عنده بتمر. فقال: خذ هذا، وتصدق يه عن نفسك.
٢٬٣١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.