المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٤

-

- 144 -

وإن وطى بعد ذلك، فظن أن ذلك كفطره، وأن له فيه عذرا. فلا يسعه

ذلك، وعليه الكفارة. وأرجو أن عليه بدل مامضى

الشيخ أبو محمد: ومن جامع ناسيا، فعليه القضاء يوم. ولا أعلم من أحد

في ذلك اختلافا.

وفى موضع عن غيره قول: لا شيء عليه. وإن تعمد لذلك، كان عليه القضاء مع الكفارة عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع

فإطعام ستين مسكينا.

كذلك في الرواية عن النبي الله: أن رجلا جاءه. فقال: إلى هلكت

وأهلكت.

قال: ما شأنك؟

قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان.

قال: فهل تجد عتق رقبة؟

قال: لا.

قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟

قال: لا.

قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟

قال: لا.

فألى النبي الا الله من عنده بتمر. فقال: خذ هذا، وتصدق يه عن نفسك.