الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٥-120 -
فقال: يارسول الله ما بين لابتيها لم أجد أحدا أفقر منى. فضحك النبي
فقال: خذه وأطعم أهلك. ولا نجزى أحدا غيرك
قال أصحابنا: هو مخير فى الكفارة بين العتق والصيام والإطعام. وهو قول
مالك أيضا:
واختلفوا في القضاء ماهو؟ فقول محمد بن محبوب: يقضى شهرا. وقول عن غيره: مامضى. وقول: يوم واحد. وقول: يقضى سنة ورفعوه إلى شريح. وقال العلاء بن يزيد: يقضى ثلاثين شهرا إذا أكل رمضان كله، والكفارة
شهرين.
وأكثر عمل أصحابنا قول محمد بن محبوب: يقضى الشهر والكفارة.
الأشراف
:
واختلفوا فما يجب على من جامع في نهار الصوم من رمضان. قالت طائفة: عليه القضاء. وقول: عليه مع القضاء كفارة.
أبو سعيد: معنى الاتفاق ثبوت معنى الكفارة، على من أكل أو شرب أو جامع متعمدا من غير عذر. وأمله عن النبي الله بثبوت الكفارة. ومختلف في معناها. وأشبهه أنها عتق رقبة، أو شهرين، أو ستين مسكينا. مخير في ذلك، كان المكفر غنيا أو فقيرا.
وقول: عليه فى معنى هذا مامضى من صومه.
وقول: عليه بدل يومه.
(10 - المصنف / 7)