المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٦

-187 -

ويخرج قول: أنه يجزيه من الكفارة صوم شهر. ولا ينظر أى يوم كان، ولو كان آخر يوم. ولا يجزيه. وإذا ثبت هذا البدل، كما لم يجز فى البدل إلا الصوم، وقد يأبى فى بعض قولهم، نحو ما حكى: أن عليه البدل، مع اتفاقهم على ثبوت الكفارة

فلعله أن يكون عند صاحب هذا القول أنه كفارة ولا أعلمه مصرحا

مسألة:

قال بعض المخالفين: لا كفارة على من وطئ فرجا حراما في رمضان. واحتج بأن النبي و او واجب الكفارة على من وطئ فرجا حلالا. وهو قول أصحاب

الظاهر الذين لا يقولان بالقياس.

مسألة:

بلغنا أن حاجبا كان يقول: من أصاب امرأته في رمضان، فرق بينهما،

ولا يجتمعان أبدا.

مسألة: وإذا طاوعت المرأة زوجها، وهما صائمان، كان على واحسد منهما كفارة مع القضاء. وإن كان زوجها قدم من السفر، وهو مفطر، فطاوعته فوطئها، ثم حاضت في بقية يومها، لم تسقط الكفارة عنها لأجل حدوث الحيض،

لأنها منهية عن ذلك قبل طريان الحيض

الأشراف:

لم يختلف أن الله حرّم على الصائم، في نهار رمضان الرفث. وهو الجماع

والأكل والشرب.