الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٧- 1 EV -
واختلفوا فما يجب على المرأة يطؤها زوجها. فقول: عليها مثل ماعلى
الرجل.
قال الشافعي: نجزى الكفارة التي كفر الرجل عنها.
أبو سعيد: عليها مثل ما على الرجل. ولا أعلم اختلافا إذا طاوعته. وإن
اضطرها، فكانت على الامتناع منه حتى أتم. فقول: لاشيء عليها. وقول: بدل يومها. وأعلم عليها الكفارة، إلا أنه إذا ثبت البدل عليها، فلا يكون إلا كفارة.
قال مالك بن أنس: عليها القضاء والكفارة عليه عنها.
أبو سعيد: لا أعلم هي عليها كفارة. ولكن الاختلاف في ثبوت كفارتها
عليه هو. وأصح الحكم: أن لا كفارة عليها.
قال المصنف: وجدت قولا ثانيا: أن عليها بدل ما مضى.
ومنه: إن جامع مرارا فى رمضان في أيام شتى. فقول الزهرى وأصحاب الرأى: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر. فإن كفر ثم وطئ، فعليه كفارة أخرى،
والأكل مثله. وقول: لكل يوم كفارة.
أبو سعيد: قال أصحابنا نحوه. ومنه:
واختلفوا فما يوجبه على من قبل أو باشر أو جامع دون الفرج وأمنى. فقال الحسن البصرى: عليه ما على المواقع. وقول: عليه القضاء