المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٨

-

- 12 A -

أبو سعيد: الاتفاق أنه إذا قبل أو باشر، يريد الإنزال وقضاء الشهوة حتى أنزل: أنه بمنزلة المجامع. وإنما الحجر قضاء الشهوة بالاتفاق لالتقاء

الختانين.

وإن نزع ورجع عن نيته، فتزايدت الشهوة حتى أنزل، فعليه البدل لما مضى.

وليسة كالأول.

وكذلك إن تعرض الزوجته، لمحبتة لها، أو لشهوة عرضت فأنزل، فعليه

بدل ما مضى.

و إن نزع عن ذلك، فزادت عليه الشهوة حتى أنزل، فعليه بدل يومه.

والله أعلم.

وفى موضع: وفيمن قبل امرأته أو مستها وأمنى: أن عليه بدل ما مضى. وقول: عليه صيام شهرين متتابعين. وكذلك إذا لم يرد الإنزال. والله

أعلم. و.

ومنه

واختلفوا في ناظر المرأة حتى أمنى. فقول: لا قضاء عليه، ولا كفارة.

قال عطاء: عليه القضاء.

أبو سعيد: النهار بمنزلة اللمس. فإن نظر لقضاء شهوة حتى أمنى، فعليه

ما على الماس المجامع.

وإن كان للمحبة والشهوة، ولا يريد الإنزال إلى أن أمنى، فعليه ما على

الماس بدل يومه. وقيل: بدل ما مضى.