الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٩-189 -
و إن كان لغير شهوة فحضرته الشهوة إلى أن أمنى فلا شيء عليه.
وفى قولهم عليه بدل يومه.
و إذا كان ذلك لمعني نظر أو مس، كان منه، ولو كان في الأصل مباحاً،
أعجبنى أن يكون عليه بدل يومه؛ لأنه من سبب ما ولد على نفسه.
وإن كان مغلوباً على ذلك بغير سبب كان منه، فغلبت الشهرة حتى أنزل. فقول: بدل يوم الحصول خروج المنى منه. وهو في حال التعبد غير نائم ولا مغلوب العقل. وقول: لا شيء عليه.
واختلفوا في الصائم يلمس فيمذى. فقول: لا شيء عليه من قضاء ولا غيره.
وقول: عليه قضاء يومه.
أبو سعيد: نحو ما حكى. فقول: لا شيء عليه، وقد وسخ صومه. وقول:
بدل يومه.
وفى الأثر: إذا قصد باللمس للشهوة فأمذى، فعليه بدل يومه، لمعنى اللمس
للشهوة، لا لمعنى المذى. وقول: لاشيء عليه
مسألة:
وقال: إذا مس الصائم زوجته لشهوة، وعالجها، أو قبلها، أو نظر. فمعى
أنه قيل عليه بدل يومه
وقيل: لا بدل عليه، لأنه ممنوع الجماع. وما جر الجماع، تولد منه، كما كان ممنوعاً الأكل. وما تولد منه. ل: وكذلك المتوضئ عندى فما يل: في كل
ما كان للمس، كمس لفرج زوجته بفرجه