الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٠- 150 -
و إن قبلها أو نظر أنه مثل الصوم، إلا مسه فرجها بيده. ولا أعلم اختلافا إلا أنه يفسد الوضوء. وأما الصوم فكما مضى من الاختلاف.
وإذا عبثت امرأة بفرج زوجها، وهو صائم، حتى أمنى بالنهار في رمضان، فلا شيء عليه إلا الغسل، إذا لم يفعل بها، وهو بمنزلة من اجتنب. كذا عن موسى بن على.
قال أبو المؤثر: سمعنا فيمن نظر إلى زوجته فتوسمها، أو مسها حتى أنزل. فإن كان أراد بنظره قضاء الشهوة، فعليه ما على المجامع. وإن لم يرد قضاء شهوة،
فسبقه الماء فعليه ما مضى.
مسألة:
ومن نظر امرأته خطفة، أو مسها خطفة، ولم يرد إنزال الماء، فأمنى فلا
شيء عليه. وقول: عليه بدل يومه.
وعن موسى بن على: أنه إذا توسم امرأة مارة، وعليها ثيابها فأمنى، فعليه
بدل يوم، هذا! ذا لم يرد إنزال المنى.
وقول: لو خرجت منه جنابة بغير إرادته: إن عليه بدل يومه
وقول: لا شيء عليه، لأنه لم يكن في ذلك له إرادة
وقيل: إن نظر إلى فرج امرأة، فلم يزل ينظره ويشتهى حتى أمنى، فعليه بدل
ما مضى من الشهر