المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥١

-101 -

شهر.

وقيل: إن عالج امرأته فأمنى، وهو يعالجها. فعن عمر بن المفضل: عليه بدل

ورفع أبو الوليد أن عليه بدل مامضى.

وعن أبى الحسن: من أنعظ ذكره، أى أنشر أنعظ ذكره، أى أنشر، من غير أن يمسه في

رمضان فأنزل، فليعد ذلك اليوم.

قال أبو عبد الله: ليس عليه بدل إذا لم يعالج ذلك ولم يرده. وعن أبي الحسن: ومن عبث بذكره فى رمضان حتى قذف. فإن عبث

ولم يشته، ولم يرد إنزال المني، بلا إرادة، فعليه بدل يومه

وإن عبث ولم يرد إنزال النطفة، فنزل المني، لزمه ما مضى من صومه. وإن عبث وتشهى، ولم يرد إنزال النطفة، فنزل المني، لزمه ما مضى

من صومه.

وإن عبث وتشهى، وأراد إنزال الماء، لزمه القضاء والكفارة.

الأشراف:

واختلفوا فيمن جامع فى قضاء رمضان. فقول: عليه يوم مكان يومه.

قال قتادة: عليه القضاء والكفارة.

أبو سعيد: عليه فساد صومه لما مضى، كان قليلا أو كثيرا. ويستقبله ويخرج أنه إن كان عليه البدل عن شهرين أو أكثر، فإنما يفسد عليه بدل ما هو صائم له من شهر. ولا يفسد عليه ما صام لغير ذلك الشهر من الشهور، إذا كان كان قد مضى صومه قبل ذلك. ومنه: