الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٢1
- 152 -
وإذا جامعها ثم حاضت آخر النهار.
قال مالك: عليه القضاء والكفارة
أبو سعيد: على المطاوعة عليها ما على الرجل من القضاء والكفارة. ومنه: فيمن جامع فى نهار الصوم، ثم مرض من يومه فقول: عليه الكفارة.
قال أصحاب الرأى: عليه القضاء ولا كفارة عليه
أبو سعيد: معنى الاتفاق: أن هذا ليس بعذر يزيل الكفارة. ويوجد ما يشبهه إذا جاء من المفطر أو المجامع فى آخر يوم، بشيء يوجب له العذر، زال معنى الكفارة وثبت القضاء لما مضى. ولا يبين لى فيه اختلاف. ولا أعلم من قولهم أنه إنما يلزمه بدل يومه في مثل هذا. ومنه:
و إن دنا من غير أهله أو نظر شهوة فأنزل، فعليه بدل ما مضى. فأما أهله
في بدل يومه.
أبو سعيد: إن أراد بذلك شهوة أو محبة حتى أنزل إلا أنه لا يريد الإنزال
فعليه بدل ما مضى. وإن أراد الشهوة والجماع فهو كالجماع.
و إن عقب عن محبة الشهوة، فغلبته الشهوة. حتى أنزل، فعليه بدل يومه
وأهله وغيرهم في الصوم سواء. وغير أهله أشد في الإثم.
وجدت فيمن نظر فرج امرأة لشهوة، أو غير شهوة، أو مسها، أو
فة
وطئها إلى أن تغيب الحشفة، و
، ولم يقذف: هـ نف
: هل يتم صومه؟ فقد قيل: يتم. وقد
وسخ صومه.