المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٧

- 157 -

-

ومن نظر فرج امرأة عمدا أو سر قوم، أو قطار إلى بيتهم، أو قرأ كتاب إنسان بلا رأيه. وكل هذا قيل إنه لا يفسد الصوم، وليس هو مثل الوضوء.

وقيل: عليه في نظر فرج المرأة بدل يومه. والله أعلم.

وفي الضياء: عن أبي عبد الله: ومن تعمد النظر إلى فرج حرام، وهو صائم

رمضان، فلا نقض على صومه.

وعن محبوب: إن توسم امرأة فنظرها من فوق ثيابها لشهوة، انتقض صومة.

قال بشير: من نظر شبح امرأة عريانة فى الماء: أن عليه بدل يومه.

قال هاشم: مرّ على بن عبد الله وهو صائم على الفلج، فسمع اغتسالا خلف

الجدار، فنظر في الماء دون الجدار، فإذا هو بخيال المرأة، فنظر إلى الفلج. فسأل

بشيرا، فأمره أن يبدل ذلك اليوم.

مسألة:

ومن نظر فرج امرأة أو جارية، غير بالغ، أو ذي محرم أو بدنها. قال: أما الوجه فالنظر إليه على العمد. بغير شهوة، فلا فساد عليه في صومه، وعلى الشهوة فيه اختلاف. وأحب أن لا بدل عليه.

وأما سائر البدن غير الفرج، من عورات المرأة عليه، على التعمد لشهوة،

فعليه بدل يومه

وعلى المتعمد لغير شهوة مادون الفرج ففيه اختلاف من العورات عليه