الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٨158 -
وأما الفرج فعليه البدل، فلا يبين لى اختلاف في ذلك، فما نعمل به، على
مذاهب أصحابنا
و إن مس منها محرما عليه على شهوة، فعليه البدل. وعلى التعمد فقيه اختلاف
وأحب أن يبدل في المس.
ومن شرب الخمر وهو صائم، أو زنا فى الليل، فلا نقض عليه في صومه» وتلزمه التوبة. ولا كفارة عليه ولا بدل. والله أعلم.
أفطر
على طعام حرام، فلا أعلم أن صومه ينتقض، ولسكن لا ثواب
له بذلك الصوم، وعليه ضمان ما أكل في الطعام. والله أعلم.
٢٬٣٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.