المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٠

-

17.

-

تربع أى ترجع وتعطف. والمهيب: الداعى وهو هاهنا يريد فحلها. والتيع: القيء. يقول: هو متيع. وقد أتاع إذا قاء. وأناعه غيره إذا قياه. ومن ذرعه

القيء وهو صائم فلا قضاء عليه.

ومن قاء متعمدا قاصدا لهتك حرمة الصوم، كان عليه ـ في قول أصحابنا ـ

القضاء والكفارة.

قال المصنف: هذا رد قيثه عامدا

قال الشيخ أبو محمد: الذى يوجبه النظر إذا لم تقصد لهتك حرمة الصوم: أن عليه قضاء يومه. وقد روى عن النبي الله و أنه قال: من ذرعه التيء فلا قضاء عليه. وإن استقاء فعليه القضاء. والله أعلم بصحة الخبر

وعن أبي على فيمن قاء فرجع شيء من قيثه لم يعلم به قال: ما أرى عليه شيئا. و من قاء طعما فرد منه شيئا تعمدا، إن صلاته وصيامه يفسدان جميعا حقيقا، إذا رده بعد أن صار على مقدرة من لفظه. وإن كان ناسيا فلا بأس.

وإذا غلبه القيء فتقيأ، ثم رجع فدخل حلقه على الغلبة؟

قال: لا أعلم أنه ينتقض صومه. ولعله في بعض القول: أنه يلزم بدل يومه. ولعله أقل ماير جد في آثار أصحابنا.

وإن تقاياً عامدًا، ثم رجع عليه شيء من القى على الغلبة. فيشبه أنه يلزمه بدل يومه. ولا أعلم فيه غير هذا؛ لأن هذا كأنه عرض نفسه لذلك.