الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦١-171 -
و إن تقاياً عامدا ولم يرد من القى شيئا، فيختلف فيه. فقول: عليه بدل
يومه. وقيل: لاشيء عليه.
وإن تقايأ عامدا ولم يرد عليه من القى شيء، إلا أنه كان يسرط يقه قبل أن يغسل فهمه. فإذا زالت عنه النجاسة من فمه وبزق حتى تزول، فلا أعلم أنه
يلزمه نقض.
وقيل: إن تقايأ عامدا وأترعه، فلما صار إلى الحلق، ولم يظهر إلى الفم
رده، فما أرى عليه بدلا وسل عنها.
قال أبو سعيد: قيل إن تقاياً لمعنى فلم يرجع عليه، فليس عليه شيء. وإن
رجع عليه فعليه بدل يومه
وإن أترعه القيء، فرجع عليه شيء في حلقه، فليس عليه بدل
مسألة:
أجمع أهل الخلاف على أن من استقاء وهو صائم متعمدا: أن عليه القضاء؛
لأنه فعل ما هو محرم عليه
واختلفوا في الكفارة فقال داود: على كل من فعل في صومه ما ليس له فعله فذلك مفسد الصومه. وكان يجب عليه فما أصله لنفسه أن يقول في الغيبة والكذب كذلك؛ لأنهما محرمان أيضا.
(11 - المصنف / 7)