المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٨

مسألة:

أبو المؤثر: عمن يكحل عينيه كمل الأكلات، أو داواها من الرمد وهو

صائم رمضان: هل له ذلك؟ قال: نعم.

قال سعيد بن محرز: إن وجد فى فيه طعما فليبزق. وأما الحلق إن وجد فيه

شيئا فلا يأكله

الأشراف:

واختلفوا في الكحل. فرخصت فيه طائفة وكرهت طائفة.

أبو سعيد: يخرج فى قول أصحابنا: الترخيص للصائم في الكحل كاله لمعنى؛ لأن العين من مجارى الطعام. وإن وجد فى فيه شيئا بزقه. وبعض كره بالصبر والله أعلم ما أراد.

وفى موضع: يجوز أن يكتحل الصائم بالنهار باللاصف والزاج والسراج.

ولو تنخع فوجد الكحل في نجاعته لم يضر صومه.

وفى موضع: لا بأس أن يكتحل بالحضض والصبر. وإن وجد طعمه في

حلقه بزقه.

ويستحب للصائم استكثار السواك؛ لما روت عائشة: أن النبي قال

خير الخصال للصائم السواك.

:

وفي رواية أخرى، أنه قال عليه السلام: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولو كان السواك واجبا على ماذهب إليه بعض مخالفينا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق.