الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٨مسألة:
أبو المؤثر: عمن يكحل عينيه كمل الأكلات، أو داواها من الرمد وهو
صائم رمضان: هل له ذلك؟ قال: نعم.
قال سعيد بن محرز: إن وجد فى فيه طعما فليبزق. وأما الحلق إن وجد فيه
شيئا فلا يأكله
الأشراف:
واختلفوا في الكحل. فرخصت فيه طائفة وكرهت طائفة.
أبو سعيد: يخرج فى قول أصحابنا: الترخيص للصائم في الكحل كاله لمعنى؛ لأن العين من مجارى الطعام. وإن وجد فى فيه شيئا بزقه. وبعض كره بالصبر والله أعلم ما أراد.
وفى موضع: يجوز أن يكتحل الصائم بالنهار باللاصف والزاج والسراج.
ولو تنخع فوجد الكحل في نجاعته لم يضر صومه.
وفى موضع: لا بأس أن يكتحل بالحضض والصبر. وإن وجد طعمه في
حلقه بزقه.
ويستحب للصائم استكثار السواك؛ لما روت عائشة: أن النبي قال
خير الخصال للصائم السواك.
:
وفي رواية أخرى، أنه قال عليه السلام: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولو كان السواك واجبا على ماذهب إليه بعض مخالفينا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق.