المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٩

مسألة:

-179 -

ويستاك الصأم أول النهار بما كان من عيدان يابسة. وإن استاك برطب، أو استاك آخر النهار، فلا ترى نقض صومه. ولا يتعمد لإجازة الريق الذي يجتمع في فية، من السواك الرطب

وفي حديث عمر: أنه كان يستاك وهو صائم بعود قد ذوى، أى قد يبس. يقال: ذوى يذوى وذوى يذوى. وهو عود ذاو. ولم يذكر عنه أنه أول النهار

أو آخره.

وفى موضع: ومن استاك بسواك رطب في رمضان أو يابس لم يضره ذلك، سواء كان أول النهار أو آخره.

قال الشافعي: يكره له السواك الرطب فى النهار. وكان أصحابنا يقولون به أول النهار. وكره جابر آخره. وربما راتب الربيع تسوك عند الأود وهو صائم.

ويكره عند الفطور حتى يفطر.

وكان بعض الفقهاء يكرهه آخر النهار

وقيل: أكثر القول لا بأس به أول النهار وآخره.

والصائم إذا كمان يعلم أنه إذا تسوك أدمى فاه، فلا يتعرض للسواك. وإن كانت صفرة أو كدرة، فليس بشيء. وإن كان دما عبيطا سائلا أبدل ذلك اليوم.

مسألة:

وفى صائم استاك بداروف، وغسل فاه، وبقى الزوك أصفر أو أحمر، ثم كان يغرق ريقه والزك ويذهب ولا يتغير إن ذلك اليوم جائز ولا بدل عليه.