المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٠

170

قال أبو سعيد، في امرأة تسوك بالدارم فى الليل قبل الفجر، وتغسل فاها حتى يبقى الزوك في لحم فمها: إنه لا بأس عليها فى سرط ريقها؛ لأنه لا ينحل

منه شيء.

واختلف في السعوط للصائم: فقول: لاشيء عليه. وقول: يكره. وأكثر

القول أنه لا يستعط. فإن فعل فعليه بدل يومه ..

وفى موضع: إن استعط أو قطر فى أذنه عليه البدل، دخل حلقه أم لم يدخل؛

لأنه ضاع. قال: فمن أين كان السعوط رضاعا؟

قيل: قال: لأنه شبهة. والشبهة قيل: إنها رضاع للخروج من الريب.

وقول: لا نقض عليه، دخل حلقة أو لم يدخل.

وقول: إن دخل حلقه نقض. وإن لم يدخل لم ينقض وهو أوسط القول. وفى موضع: إن وجد فى حلقه شيئاً: أعليه أن يبزق في قول من لا يرى عليه البدل، أو يسرط ماعدا فمه. وكان مذهبه: إن كل ما تولج، فليس عليه أن يبزق؛ لأنه ما كان فى الحلق من نخاعة الصدر، فليس يفسد عليه حتى يظهر إلى فمه. ورأيته لا يحب السعوط إلا لخوف الضرر.

الأشراف:

واختلفوا في السعوط للصائم.

قال أبو عبيد: علية القضاء والكفارة إذا دخل حلقه.