الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٠170
قال أبو سعيد، في امرأة تسوك بالدارم فى الليل قبل الفجر، وتغسل فاها حتى يبقى الزوك في لحم فمها: إنه لا بأس عليها فى سرط ريقها؛ لأنه لا ينحل
منه شيء.
واختلف في السعوط للصائم: فقول: لاشيء عليه. وقول: يكره. وأكثر
القول أنه لا يستعط. فإن فعل فعليه بدل يومه ..
وفى موضع: إن استعط أو قطر فى أذنه عليه البدل، دخل حلقه أم لم يدخل؛
لأنه ضاع. قال: فمن أين كان السعوط رضاعا؟
قيل: قال: لأنه شبهة. والشبهة قيل: إنها رضاع للخروج من الريب.
وقول: لا نقض عليه، دخل حلقة أو لم يدخل.
وقول: إن دخل حلقه نقض. وإن لم يدخل لم ينقض وهو أوسط القول. وفى موضع: إن وجد فى حلقه شيئاً: أعليه أن يبزق في قول من لا يرى عليه البدل، أو يسرط ماعدا فمه. وكان مذهبه: إن كل ما تولج، فليس عليه أن يبزق؛ لأنه ما كان فى الحلق من نخاعة الصدر، فليس يفسد عليه حتى يظهر إلى فمه. ورأيته لا يحب السعوط إلا لخوف الضرر.
الأشراف:
واختلفوا في السعوط للصائم.
قال أبو عبيد: علية القضاء والكفارة إذا دخل حلقه.