الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧١-
- 171 -
وقول: لا قضاء عليه.
أبو سعيد: عليه بدل يومه لمعنى السعوط.
وقول: لا بدل عليه إذا لم يدخل حلقه طعما.
وقول: ولو وجده في حلقه فلا بدل عليه. وأما إذا وجده في فيه، فإنه إذا لم يثبت عليه البدل فى السعوط إلا بدخوله فى فيه، فيبزق ولا شيء عليه؛ لاتفاق قولهم أنه يمضمض فاه، ويبزق ولا شيء عليه، ما لم يدخل حلقه الماء، ولأنه
يذوق طعم الطعام والشراب والصياع ويخرجه.
مسألة:
وهل للصائم أن يقطر في أذنيه الدهن؟
قال: فيه اختلاف. وهو أهون من الاستعاط.
وفى موضع: لا بأس أن يقطر في أذنه الماء والدواء إذا احتاج من علة. وكره
محبوب ذلك.
قال غيره: لا يقطر في أذنيه. فإن فعل فعليه بدل يومه
وقول: لا بدل عليه. قال: وهذا أحب إلينا. وكان سلمان بن عثمان لا يرى به بأساً.
الشيخ أبو محسن: ولا نحب للصائم أن يستعط، ولا يقطر في أذنيه، ولا أنفه، ولا حلقه؛ لأن ذلك يؤدى إلى الحلق. ولا تجعل شيئاً من الدهن