المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٢

-

- 172 0

—

ولا الماء ولا الدواء فى المجارى التى تؤدى إلى الحلق؛ لأن ذلك يؤدى إلى الجوف ومجرى الطعام. وقد جاء أن الصوم هو الإمساك عن القليل والكثير. وإن كان

أحد قد أجاز ذلك فلا نأخذ به

مسألة:

ومن احتقن في رمضان فبعض ألزمه ما مضى، وهو الذى رأى أن رمضان فريضة واحدة. ومنهم من ألزمه بدل يومه. وقول من يراه فريضة، وهو قول من يراه ثلاثين فريضة.

ومن احتقن في قبله ففيه قولان. والأكثر: أن لا شيء عليه.

وفى موضع: إن احتقن الصائم بدواء أو بدهن في قبله. فقول: عليه

النقض.

وقوله: لا نقض عليه.

وأما الدبر فعليه النقض بدل يومه. وقول: بدل ما مضى. وقوله: إن جاز

شيء كان عليه بدل ما مضى. قال: ودبر الرجل والمرأة سواء.

وأما قبل المرأة. ففي موضع: البدل مثله.

وفى موضع الجماع: فليس مثل الرجل. والله أعلم.

وفى موضع: ولا بأس أن تحقن المرأة في القبل نهارا في شهر رمضان. وكلك الرجل؛ لأن القبل ليس مجرى الطعام.