المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٣

مسألة:

173

ومن احتمل الدواء قبل الفجر، فهو أحب إلى من الريبة. والمحتقن الذى

يحتمل الدواء من مخرج الطعام.

مسألة:

و إن وقع الصائم فى نهر يغتسل فيه، فبال في الماء وخرج منه ريح في الماء،

فلا نقض في صيامه

ومن قطر في إحليله دهنا، فوصل إلى مثانته، كان عليه القضاء، في قول أبي يوسف. ذهب إلى أن المثانة جوف. فوجب أن يكون حصول الدواء فيها

مبطلا للصوم.

وقول أبي حنيفة: أن ليس من المثانة مجرى إلى الجوف، فلا يفسد الصوم.

واختلف الناس فى فساد الصوم بالحجامة.

ودليل إباحتها: ما روى عن النبي الله: أنه احتجم وهو صائم محرم. وأفعاله تفيد الإباحة، حتى تقوم الدلالة على أنه مخصوص بشيء منها.

وفى موضع: إن احتقان الرجل في ذكره لا شيء فيه؛ لأنه ليس مجرى الطعام. ولا يلج إلى الجوف منه شيء. وكذلك المرأة في قبلها

وأما الدبر إذا بلغت الحقنة في موضع لا يدرك إخراجها، إلا بإخراج الغائط وما أشبهه، فعليه بدل يوم. وقيل: بدل ما مضى.