المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٤

-

174 -

-

مسألة:

قال أصحابنا: للصائم أن يحتجم إذا لم يخف على نفسه الضعف. وليس في

الرواية ذكر خوف الضعف

وأما الحديث أن النبي صل اللهو أمر برجل بين يدى حجام يحتجم. فقال:

أفطر الحاجم والحجام والمحتجم، فصحيح.

وتأويل أصحابنا صحيح. والفاسد ما ذهب إليه مخالفوهم؛ لأن فيه منعا عن الحجامة للصائم، مع نقلهم الخبر عندنا: أن النبي لو احتجم وهو صائم. وإنما ر النبي برجل بين يدى حجام يحجمه، وهما يفتان مسلما فقال النبي: أفطر الحاجم والمحتجم. وهذا يؤيد ماقال أصحابنا: إن غيبة المسلم تفطر الصائم، فصار الخبر الذى رووه حجة عليهم لا لهم

وفى موضع: إن الجواب عن الخبر من وجوه: أحدها أن الناس شكوا

إليه الدم، فرخص للصائم فى الحجامة.

ومنها: أن هذه إشارة إليها وتعريف لها؛ لأنه أراد أن الحجامة هي التي أفطرتهما كما نقول: أفطر القائم والقاعد، إذا رآهما على حالة توجب الإفطار؛

لأن القيام والقعود هو الذي فطرها

مسألة:

ومن آذاه ضرسه في رمضان فقلعه، فسخنه بالنار والرش، فلا بأس إلا الكي.