الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٤-
174 -
-
مسألة:
قال أصحابنا: للصائم أن يحتجم إذا لم يخف على نفسه الضعف. وليس في
الرواية ذكر خوف الضعف
وأما الحديث أن النبي صل اللهو أمر برجل بين يدى حجام يحتجم. فقال:
أفطر الحاجم والحجام والمحتجم، فصحيح.
وتأويل أصحابنا صحيح. والفاسد ما ذهب إليه مخالفوهم؛ لأن فيه منعا عن الحجامة للصائم، مع نقلهم الخبر عندنا: أن النبي لو احتجم وهو صائم. وإنما ر النبي برجل بين يدى حجام يحجمه، وهما يفتان مسلما فقال النبي: أفطر الحاجم والمحتجم. وهذا يؤيد ماقال أصحابنا: إن غيبة المسلم تفطر الصائم، فصار الخبر الذى رووه حجة عليهم لا لهم
وفى موضع: إن الجواب عن الخبر من وجوه: أحدها أن الناس شكوا
إليه الدم، فرخص للصائم فى الحجامة.
ومنها: أن هذه إشارة إليها وتعريف لها؛ لأنه أراد أن الحجامة هي التي أفطرتهما كما نقول: أفطر القائم والقاعد، إذا رآهما على حالة توجب الإفطار؛
لأن القيام والقعود هو الذي فطرها
مسألة:
ومن آذاه ضرسه في رمضان فقلعه، فسخنه بالنار والرش، فلا بأس إلا الكي.