المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٥

—

- 175 -

مسألة:

في صائم غير وجهه، فدخل الدخان منخريه، وفى فيه. قال: يكره له ذلك، ولا بدل عليه. وكذلك الذى يوقد النار مثل ذلك، هو أهون. ومن كسر أنفه

فرفع له، ووجد طعم الدم في حلقه. فمن محمد بن الوليد: لم يربه بأساً. ورفع

ذلك عن أبي المؤثر.

مسألة:

في الصائم يتخلل فأدمى فوه. قال: إن كان قليلا ليس سائلا فليس بشيء.

وإن كان عبيطا سائلا أبدل ذلك اليوم من رمضان.

وأما التطوع فإن أبدل فأحسن. وإن لم يبدل فليس بلازم.

مسألة:

ولا بأس إن قلع الصائم ضرسه، أو تعرض لخروج دم من فيه حتى أخرجه؛

لعلة عرضت له، أو غير ذلك. ونحب أن يبزق الدم كله.

ويكره للصائم أن يلبس ثوبا رطبا، وينزه صومه عن فعله تلذذا به.

ولا يدنسه. وهو أحوط.

وكرهوا للصائم الاستنقاع فى الماء تلذذا بد، ولم أرهم أفسدوا صومه، ولكن وسخه والاستنقاع الذى يكره هو الذى به القوة على صيامه والاستعانة به عليه.

مسألة:

وعن أبى على فى الطباخات والصباغات، يذقن باللسان فلا بأس بذلك.