المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٦

وكذلك فيمن مضغ الشيء من الطعام لصبي أو لغيره، ثم لا يبزق حتى يذهب ذلك من فيه، أو يأكل فى الليل ولا يخضخض فاه، وينام ويصبح ونحو هذا:

أنه لا نقض عليه.

وكذلك الماء بلا أن يؤمر أن يتعرض لشيء من هذا في صومه

وعن هاشم بن غيلان رحمه الله قال: سمع على بن عبد الله اغتسالا في بيت بني معمر، فنظر خلف الجدار فرج امرأة فى ظل الماء، فأمره بشير أن يبدل ذلك

اليوم ..

وفى نظر فرج نفسه اختلاف.