المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٠

- 180 -

وإن أكل لغير الأغذية، فليس بممسك، ولا يستحق به اسم صائم. وقد

حرم الله الأكل على الصائم. فكل ما استحق اسم أكل فصومه باطل.

ومن دخل الدخان فمه حتى وجد طعمه فى حلقه وهو صائم، فلا نقض عليه.

ومن ثم الأراك فبلغ إلى خياشيمه، فوجد رائحته فلا شيء عليه

وفي موضع: في صائم غير وجهه، فدخل الدخان منخريه: أنه لا بأس

ولا بدل عليه. وكذلك الذى يوقد النار ماله وهو أهون.

ومن كمال الدقيق وسفى التراب، فدخل حلقه فلا شيء عليه وينبغي أن يرد

الثوب على فمه.

يبزق.

و من أكل دنايا أو سحرا أو فضة، كان عليه القضاء والكفارة.

مسألة::

في الصائم يدخل حلقه غبرة السماد أو غباره: هل له سرط ريقه بلا أن

قال: لا، لعله إن كمان يقدر على إخراجه، لم يكن له عذر، ولم يكن إدخاله

إلا من عذر

فإن صارت الغبرة، ولها ذات فى موضع من حلقه إن عالجه أو خشفه قدر على إخراجه. وإن لم يعالجه لم يقدر على بزقه. فأحب له أن يعالجه حتى يبزقه، إذا كان ذلك من الداخلات