المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨١

- 181

—

وفى موضع: وإن لم يفعل وسرطه، فلا يبين لى أن يفسد صومه إذا كان من غير فعله. وما أحسب أنه بعد ما يدخل في الحلق يدرك برده .. ولعل ذلك إنما هو طعمه.

أبو الحوارى، فيمن بكى وهو صائم فسالت منه دموع أو مخاط، حتى دخل في فيه. ففرقه عمداً أو خطأ. فإن كان متعمدا، فعليه بدل يومه إذا دخل فاه غالبا. وإن كان أدخله عامدا أو طرحه عمدا، فهو كمن أكل في شهر رمضان وعليه ما على المتعمد.