الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٢182 -
باب
في الصائم يدخل حلقه الماء عند الوضوء وغيره
الأشراف:
قالت طائفة في الصائم يتمضمض أو يستنشق، فيدخل المساء حلقه: إنه لاشيء عليه
قال أبو سعيد: إذا مضمض فاه لشيء لازم، فدخل حلقه أنه لاشيء عليه. وإن كان غير لازم وهو ذاكر لصومه من غيره، يريد أن يدخل الماء
حلقه. فقول: عليه بدل يومه.
ويختلف فيه إذا كان ناسيا لصومه، إذا مضمض فاه، أو أدخله الماء على النسيان لغير لازم. فقول: عليه بدل يومه. وقول: لا شيء عليه. والاستنشاق أبعد وأقرب إلى الرخصة، إلا أنه إذا كان من معنى فعله، فلا يبعد أن يتساوى
في ذلك، لما يوجد عن النبي ع فما يأمر بالاستنشاق.
وإذا استنشقت فأبلغ مالم تكن صائما، فقد ثبت فيه معنى غير معنى الإفطار.
الجامع:
وأما إن سبقه الماء فولج فى حلقه، وهو يتوضأ لفريضة قبل وقتها، أو في وقتها. ففيه اختلاف. قول: عليه البدل. وقول: لا بدل عليه.
وإن زاد على ثلاث وهو عالم بذلك فعليه البدل.