المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٢

182 -

باب

في الصائم يدخل حلقه الماء عند الوضوء وغيره

الأشراف:

قالت طائفة في الصائم يتمضمض أو يستنشق، فيدخل المساء حلقه: إنه لاشيء عليه

قال أبو سعيد: إذا مضمض فاه لشيء لازم، فدخل حلقه أنه لاشيء عليه. وإن كان غير لازم وهو ذاكر لصومه من غيره، يريد أن يدخل الماء

حلقه. فقول: عليه بدل يومه.

ويختلف فيه إذا كان ناسيا لصومه، إذا مضمض فاه، أو أدخله الماء على النسيان لغير لازم. فقول: عليه بدل يومه. وقول: لا شيء عليه. والاستنشاق أبعد وأقرب إلى الرخصة، إلا أنه إذا كان من معنى فعله، فلا يبعد أن يتساوى

في ذلك، لما يوجد عن النبي ع فما يأمر بالاستنشاق.

وإذا استنشقت فأبلغ مالم تكن صائما، فقد ثبت فيه معنى غير معنى الإفطار.

الجامع:

وأما إن سبقه الماء فولج فى حلقه، وهو يتوضأ لفريضة قبل وقتها، أو في وقتها. ففيه اختلاف. قول: عليه البدل. وقول: لا بدل عليه.

وإن زاد على ثلاث وهو عالم بذلك فعليه البدل.