الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٣- 183
—
-
وفى موضع من غير الجامع: وإن كان قد تيقن أنه قد ثبت له الفرض، ثم
راد عليه، ففى النفل إذا سبقه الماء عليه البدل، وهذا يشبهه. فإن كان بعد يعالج
ذلك، ولم يصح معه ثبوت الفرض وهو في معنى الفرض.
فأما إن كان وضوؤه النافلة، فعليه بدل ذلك اليوم.
وقيل: إذا كان ذاكرا لصومه في النافلة، فلا بدل عليه. وفى نسختين:
إذا كان ذاكرا لصومه في النافلة، فعليه البدل ..
و إن كان ناسيا لصوم، فلا بدل عليه.
قال المصنف: الذي يبين لى هذا القول الأخير. وكانت النسخة الأولى قدوقع فيها سقط، فذهب من كل معنى بعض. وعندى يشبهه بالأكل والشرب والله أعلم. ووجدت في موضع عليه البدل، إلا أن يكون ناسيا لصومه في هذا كله
فعليه البدل
وفيمن أدخل الماء خلقه، وهو ذاكر لصومه، فشرطه وهو ناس لصومه.
قال: هذا يشبه تمامه فى معنى الاختلاف
وإن غلبه الماء حتى سرطه، وهو ذاكر لصومه قال: فلا تكون الغلبة كالنسيان، إذا كان هو المعرض لنفسه فى ذلك، إلا الفريضة أو لمعنى طاعة فحينئذ يدخله الاختلاف.
وإن كان ناسيا لصوم حين أدخل الماء إلى فيه، فسرطه على الغلبة، وهو
ذاكر لصومه. قال: إن كان يقدر على لفظه حين ذكر، ثم تركه حتى غلبه،
فيشبه بمنزلة النسيان