الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٤-
184
وإن كان لا يقدر فذكر صومه أن يلفظه من فيه حتى غلبه أشبه معنى النسيان. وفيمن مضمض فاه، وهو صائم ثم قذف الماء وأساغ مابقى قبل أن يبزق.
فعن أبي عبيدة الصغير: أنه لا بأس عليه.
والصائم إذا توضأ، فله أن يدلك فاه برفق ويستنشق برفق.
ويكره للصائم الاغتماس للغسل فى النهر فى النهار. فإن اغتمس فدخل الماء
أذنه، وجاز فى حلقه من أذنه، فيختلف في نقض صومه
وكذلك إن دخل الماء فى حلقه من أنفه فيختلف فيه والأذى أهون .. وفى موضع: إذا اغتمس فى الماء فدخل الماء من أذنيه أو من أنفه في حلقه فقال قد قيل يفسد صومه إلا أن يكون من عذر لازم لا يمكنه غيره قال المصنف: يعجبني أن يكون الاختلاف في بدل يومه
وفى موضع فيمن غمس رأسه في شهر رمضان نهارا في غسل جنابة، وما
يشبهه من اللازم، فسبقه الماء إلى حلقه. قيل: فهل يكره له.
قال: إن كان يخاف على صومه وكان يمكنه أداء الفرض بغير الاعتماس، لم يعجبني أن يفعل ذلك على معنى قوله.
6
وفى موضع: ومن وقع فى نهر يتبرد بالماء وهو صائم، فشك أن يكون دخل
في حلقه ماء فلا بأس عليه. فإن استيقن أنه دخل حلقه، فعليه بدل يومه. وفى موضع: وإن شك بفمه فغسله، فدخل الماء بغير تعمد. فإن كان فمه نجسا، غسل النجاسة. ولم يتعبد فدخل حلقه الماء، فليس عليه. وإن كان ليس ينجس فعليه البدل.