الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٥-
- 1 A -
مسألة:
عن أبي عبيدة، في الصائم يمضمض ويقذف الماء، ويسيغ ما يبقى قبل أن
ببزق قال: لا بأس.
يستحب له أن يبزق، إذا ذكر ذلك قبل أن يسيغ الماء.
وقيل: التي جربت المساء بالفرره: أنه يدخل حلقه أم لا فدخل البدل بلا
كفارة.
قال الناسخ: لعله أراد عليها البدل بلا كفارة. والله أعلم.
مسألة:
في الطباخات اللاتى يذقن: هل عليهن غسل أفواههن؟
قال: لا.
٢٬٣٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.