المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٥

-

- 1 A -

مسألة:

عن أبي عبيدة، في الصائم يمضمض ويقذف الماء، ويسيغ ما يبقى قبل أن

ببزق قال: لا بأس.

يستحب له أن يبزق، إذا ذكر ذلك قبل أن يسيغ الماء.

وقيل: التي جربت المساء بالفرره: أنه يدخل حلقه أم لا فدخل البدل بلا

كفارة.

قال الناسخ: لعله أراد عليها البدل بلا كفارة. والله أعلم.

مسألة:

في الطباخات اللاتى يذقن: هل عليهن غسل أفواههن؟

قال: لا.