الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٧MAY -
فإن قيل: اليوم الذى أفطره غير اليوم الذى أفطره بعده، وكل يوم منهما فريضة غير الفرض الأول.
قيل له: هذاك الحدود التى هى عقوبات مختلفة. وإن كانت زجرا وردعا.
مسألة:
و من أفسد صومه وهو قادر على الرقبة، ولا يستطيع الصوم، ولا على الإطعام، كان فرضه الإطعام إذا قدر عليه ..
فإن قيل: إن الله خاطب القادرين. فإن كان لا قدرة له على شيء، كمان غير مأمور بالكفارة، أو يكون مأمورا بأول شيء يقدر عليه.
قيل له: لولا قيام الأدلة على أن الكفارة فى ذمته للزم ما قلته، ألا تراه دفع إلى الرجل عذقا من ثمر وقال: أطعمه ستين مسكينا، بعد ما أخبره: أنه لا يقدر على شيء من الكفارة. فلو كان العاجز في الوقت غير واجب عليه
عند القدرة، قال له: خذه وأطعمه ستين مسكينا.
وفى قوله: لا يجزى أحداً غيرك ولا له نيته أن الإطعام كان واجبا عليه عند
الأشراف:
اختلفوا فما يجب على من أكل فى رمضان عامداً في رمضان. قوله: عليه
ما على المجامع من الكفارة.