المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٧

MAY -

فإن قيل: اليوم الذى أفطره غير اليوم الذى أفطره بعده، وكل يوم منهما فريضة غير الفرض الأول.

قيل له: هذاك الحدود التى هى عقوبات مختلفة. وإن كانت زجرا وردعا.

مسألة:

و من أفسد صومه وهو قادر على الرقبة، ولا يستطيع الصوم، ولا على الإطعام، كان فرضه الإطعام إذا قدر عليه ..

فإن قيل: إن الله خاطب القادرين. فإن كان لا قدرة له على شيء، كمان غير مأمور بالكفارة، أو يكون مأمورا بأول شيء يقدر عليه.

قيل له: لولا قيام الأدلة على أن الكفارة فى ذمته للزم ما قلته، ألا تراه دفع إلى الرجل عذقا من ثمر وقال: أطعمه ستين مسكينا، بعد ما أخبره: أنه لا يقدر على شيء من الكفارة. فلو كان العاجز في الوقت غير واجب عليه

عند القدرة، قال له: خذه وأطعمه ستين مسكينا.

وفى قوله: لا يجزى أحداً غيرك ولا له نيته أن الإطعام كان واجبا عليه عند

الأشراف:

اختلفوا فما يجب على من أكل فى رمضان عامداً في رمضان. قوله: عليه

ما على المجامع من الكفارة.